ولو لم يضر لأنه لم يلاقها ، ولو بالت أو راثت دابة أو وطئت بنفسها أو أوطأها نجاسة فسياق الكلام قد يفهم صحتها ، والذي أورده في شرح المهذب عن الأئمة أنه كما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة ، وقضيته بطلان الصلاة على الأصح ، ويظهر أنه يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده أخذا مما تقرر ، أما الماشي فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها معدلا كما جزم به دمى فم الدابة وفي يده لجامها ابن المقري واقتضاه كلام التحقيق ، بخلاف وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقتها حالا فأشبه ما لو وقعت عليه فنحاها حالا ، فإن كانت معفوا عنها كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة ثم ولم يتعمد المشي عليها ولم يجد عنها معدلا لم يضر ، ولا يكلف التحفظ والاحتياط في مشيه لأن تكليفه ذلك يشوش عليه غرض سيره