الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو بالت أو راثت دابة أو وطئت بنفسها أو أوطأها نجاسة لم يضر لأنه لم يلاقها ، ولو دمى فم الدابة وفي يده لجامها فسياق الكلام قد يفهم صحتها ، والذي أورده في شرح المهذب عن الأئمة أنه كما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة ، وقضيته بطلان الصلاة على الأصح ، ويظهر أنه يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده أخذا مما تقرر ، أما الماشي فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها معدلا كما جزم به ابن المقري واقتضاه كلام التحقيق ، بخلاف وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقتها حالا فأشبه ما لو وقعت عليه فنحاها حالا ، فإن كانت معفوا عنها كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة ثم ولم يتعمد المشي عليها ولم يجد عنها معدلا لم يضر ، ولا يكلف التحفظ والاحتياط في مشيه لأن تكليفه ذلك يشوش عليه غرض سيره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو أوطأها نجاسة لم يضر ) أي حيث لم يكن زمامها بيده أخذا مما يأتي ( قوله : كما لو صلى وبيده حبل ) وخرج به ما لو كان الحبل تحت رجله مثلا ( قوله وقضيته بطلان الصلاة على الأصح ) معتمد ( قوله : وعنانها بيده ) أي وإن طال ، وهل مثل العنان الركاب أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أن يقال فيه : إن اعتمد عليه من غير حمله على رجله ورفعها وهو عليها لم يضر وإلا ضر لأنه يعد متصلا به عرفا ( قوله : عمت بها البلوى ولا رطوبة ) أي من أحد الجانبين والمراد بعمومها كثرة وقوعها في المحل بحيث يشق تحرم المحل الطاهر منه .

                                                                                                                            وقوله لم يجد عنها معدلا لعل المراد به أن لا يكون ثم جهة خالية عنه رأسا يسهل المرور بها بدليل قوله ولا يكلف التحفظ إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو أوطأها نجاسة لم يضر ) لعل الصورة أن اللجام مثلا ليس في يده ليلاقي ما يأتي في شروط الصلاة وما يأتي قريبا من قوله ، ويظهر أن يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة إلخ ، ثم رأيت الشهاب سم قال عقب قول الشهاب حج وطء نجس خرج إيطاء بالدابة لكن إذا تلوثت رجلها ضر ، إمساك ما ربط بها كما في مسألة الساجور ( قوله : اتصلت بالدابة ) أي وإن لم تلاق اللجام كما هو ظاهر ; لأنه قابض متصل بالنجاسة ( قوله : فإن كانت معفوا عنها إلخ ) هذا لا يختص بالمسافر كما يأتي في شروط الصلاة بما فيه ، على أن قوله ولم يجد عنها معدلا لم يشرطه ثم ، وحينئذ فالعفو عما ذكر ليس لخصوص السير ، فقوله ; لأن تكليفه ذلك إلخ لم يفد هنا شيئا




                                                                                                                            الخدمات العلمية