( ولو ) ( لم يصر مظاهرا من زوجته ) لعدم صحته من الأجنبية ( إلا أن يريد اللفظ ) أي التعليق على مجرد تلفظه بذلك فيصير مظاهرا من زوجته لوجود المعلق عليه ( فلو نكحها ) أي الأجنبية ( وظاهر منها ) بعد نكاحه لها ولم يحتج لهذا لأن ما قبله دال عليه ( صار مظاهرا ) من تلك لوجود الصفة حينئذ ( ولو قال ) إن ظاهرت ( من فلانة الأجنبية فكذلك ) يكون مظاهرا من تلك إن نكح هذه ثم ظاهر منها وإلا فلا ما لم يرد اللفظ ، وذكر الأجنبية للتعريف لا للشرط إذ وصف المعرفة لا يفيد تخصيصا بل توضيحا أو نحوه ( وقيل ) بل ذكرها للشرط والتخصيص فحينئذ ( لا يصير مظاهرا ) من تلك ( وإن نكحها ) أي الأجنبية ( وظاهر منها ) لخروجها عن كونها أجنبية ، ويوافقه عدم الحنث في نحو لا أكلم ذا الصبي وكلمه شيخا ، لكن فرق الأول بأن حمله هنا على الشرط يصيره تعليقا بمحال ، ويبعد حمل اللفظ عليه مع احتماله لغيره بخلافه في اليمين . ( قال إن ظاهرت من فلانة ) ولم يقيد بشيء فأنت علي كظهر أمي ( وفلانة ) أي والحال أنها ( أجنبية فخاطبها بظهار )