( ويجب ) أو ما يقوم مقامه كالتقليد في نحو الأعمى ( لكل صلاة ) مفروضة عينية أداء أو قضاء ولو منذورة ( تحضر على الصحيح ) سعيا في إصابة الحق لتأكد الظن عند الموافقة ، وقوة الثاني عند المخالفة لأنها لا تكون إلا عن أمارة أقوى والأقوى أقرب إلى اليقين . ويمكن حمل قوله تحضر على حضور فعلها بأن يدخل وقته فلا اعتراض عليه ، وقول تجديد الاجتهاد الشارح من الخمس توطئة لقول المصنف تحضر لا مخرج لغيرها ، ومحل ما ذكر ما لم يكن ذاكرا للدليل الأول وإلا فلا إعادة ، وخرج بالمفروضة النافلة ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم ، وخرج بالقبلة الثوب فلا يلزمه إعادة الاجتهاد فيه كما تقدم في بابه ، والثاني لا يجب لأن الأصل استمرار الظن الأول .