( ويجب تجديد الاجتهاد    ) أو ما يقوم مقامه كالتقليد في نحو الأعمى ( لكل صلاة ) مفروضة عينية أداء أو قضاء ولو منذورة ( تحضر على الصحيح ) سعيا في إصابة الحق لتأكد الظن عند الموافقة  ،  وقوة الثاني عند المخالفة لأنها لا تكون إلا عن أمارة أقوى والأقوى أقرب إلى اليقين . ويمكن حمل قوله تحضر على حضور فعلها بأن يدخل وقته فلا اعتراض عليه  ،  وقول الشارح  من الخمس توطئة لقول المصنف  تحضر لا مخرج لغيرها  ،  ومحل ما ذكر ما لم يكن ذاكرا للدليل الأول وإلا فلا إعادة  ،  وخرج بالمفروضة النافلة ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم  ،  وخرج بالقبلة الثوب فلا يلزمه إعادة الاجتهاد فيه كما تقدم في بابه  ،  والثاني لا يجب لأن الأصل استمرار الظن الأول . 
     	
		
				
						
						
