( والأصح أنه ) إذا ( يرثه كل الورثة ) حتى الزوجين كالقصاص ، نعم قذف الميت لا يرثه الزوج أو الزوجة على أوجه الوجهين لانقطاع الوصلة بينهما ، ولا ينافيه تصريحهم ببقاء آثار النكاح بعد الميت لضعفها عن شمول سرائر ما كان قبله ، ومثل الحد فيما تقرر التعزير . والثاني يرثه غير الزوجين . والثالث رجال العصبة فقط . والرابع رجال العصبة غير البنين كالتزويج ، ولو مات المقذوف الحر كان له تحليفه في الأولى على أنه لم يزن ، وفي الثانية أنه لم يعلم زنا مورثه لأنه ربما يقر فيسقط الحد . قال الأكثرون : ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف إلا في هذه الصورة ، ويضم إليها ثانية وهي ما قذفه أو قذف مورثه سمعت ، فإن أنكر ونكل حلف المدعي [ ص: 111 ] المردودة . وقضي له بنصيب الناكل ولا يحد الناكل بذلك . لو وقف داره مثلا على ولديه ، على أن من زنى منهما سقط حقه وعاد نصيبه إلى أخيه ، فادعى أحدهما على الآخر أنه زنى ليعود نصيبه إليه