الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأصح أنه ) إذا مات المقذوف الحر ( يرثه كل الورثة ) حتى الزوجين كالقصاص ، نعم قذف الميت لا يرثه الزوج أو الزوجة على أوجه الوجهين لانقطاع الوصلة بينهما ، ولا ينافيه تصريحهم ببقاء آثار النكاح بعد الميت لضعفها عن شمول سرائر ما كان قبله ، ومثل الحد فيما تقرر التعزير . والثاني يرثه غير الزوجين . والثالث رجال العصبة فقط . والرابع رجال العصبة غير البنين كالتزويج ، ولو قذفه أو قذف مورثه كان له تحليفه في الأولى على أنه لم يزن ، وفي الثانية أنه لم يعلم زنا مورثه لأنه ربما يقر فيسقط الحد . قال الأكثرون : ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف إلا في هذه الصورة ، ويضم إليها ثانية وهي ما لو وقف داره مثلا على ولديه ، على أن من زنى منهما سقط حقه وعاد نصيبه إلى أخيه ، فادعى أحدهما على الآخر أنه زنى ليعود نصيبه إليه سمعت ، فإن أنكر ونكل حلف المدعي [ ص: 111 ] المردودة . وقضي له بنصيب الناكل ولا يحد الناكل بذلك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله يرثه كل الورثة ) أي فلو حد لطلب واحد منهم الحد الكامل سقط وليس لغيره طلبه ( قوله : لانقطاع الوصلة ) أي بخلاف غيرهما فلا يختلف الحال في إرثه بين كون القذف في الحياة أو بعد الموت لبقاء سبب الإرث في حقه من القرابة أو الولاء ( قوله : ولا ينافيه تصريحهم ) خلافا لما نظر به حج ( قوله : كان له ) [ ص: 111 ] أي القاذف وقوله تحليفه أي المقذوف



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف ) في العبارة تسمح ، والمراد أنه لا تسمع الدعوى ولا يسوغ التحليف




                                                                                                                            الخدمات العلمية