الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ثم محل وجوب نية الفرضية في حق البالغ ، أما الصبي فلا تشترط في حقه كما صححه في التحقيق وصوبه في المجموع ، وهو المعتمد خلافا لما في الروضة ، وأصلها وقوع صلاته نفلا فكيف ينوي الفرضية . والعبادات التي تجب فيها النية تنقسم [ ص: 453 ] بالنسبة لوجوب نية الفرضية إلى أقسام : منها الحج والعمرة والزكاة لا تشترط فيها بلا خلاف ، خلافا لما وقع للدميري ومن تبعه هنا في الزكاة ، ومنها ما تشترط فيه على الأصح وهو الصلاة والجمعة منها ، ومنها عكسه الصوم كما صححه في شرح المهذب وإن اقتضت عبارة الكتاب ثم خلافه ، ومنها عبادة لا يكفي فيها ذلك بل يضر على الصحيح وهي التيمم فإذا نوى فرضه لم يكف ( دون الإضافة إلى الله تعالى ) لأن عبادة المسلم لا تكون إلا له .

                                                                                                                            والثاني تجب ليتحقق معنى الإخلاص ويجريان في سائر العبادات ،

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            هذا وقد أطلقوا وجوب نية الفرضية في المنذور . قال الشهاب الرملي : وهل هو عام في كل نفل سواء كان له وقت أو سبب أو لا حتى لو نذر صلاة الضحى أو رواتب الفرائض لا تجب فيه نية الفرضية ؟ قال : لم أر فيه شيئا وفيه وقفة ا هـ . أقول : لكن المجرد صحح على الأول نقلا عن خطه ( قوله : وصوبه في المجموع ) توهم بعضهم أن قياس تصويب المجموع عدم وجوب نية الفرضية في الجمعة على من لا تجب عليه كالعبد والمرأة ، وهذا قياس فاسد لأن الصبي لم يخاطب بفرض الوقت فلا معنى لوجوب الفرضية في حقه ، بخلاف المذكورين بالنسبة للجمعة فإنهم خوطبوا بفرض الوقت الصادق بالجمعة ، فهي فرض الوقت بدلا أو إحدى خصلتيه ا هـ سم على حج ( قوله : فكيف ينوي الفرضية ) هذا يقتضي امتناع نية الفرضية لأنها على هذا الوجه تلاعب ، وليس ذلك مرادا إذ الخلاف إنما هو في وجوبها وعدمه ، لكن يتعين في حقه حيث نوى الفرضية أن لا يريد أنه فرض في حقه بحيث يعاقب على تركه ، وإنما ينوي بالفرض بيان الحقيقة الأصلية أو يطلق ويحمل ذلك منه على الحقيقة المذكورة .

                                                                                                                            وبقي ما لو صلى الصبي ثم بلغ في الوقت وأراد الإعادة ، هل يجب عليه نية الفرضية نظرا للوقت الذي أعادها فيه أم لا نظرا إلى أنه إعادة لما سبق وهو كان نفلا فيه نظر ؟ فيحتمل الأول للعلة المذكورة ، والأقرب الثاني لأنها ليست فرضا في حقه لا بالأصل ولا بالحال ، وقضية قوله لوقوع صلاته نفلا أنه لو صرح بذلك بأن قال : نويت أصلي الظهر مثلا نفلا الصحة ، وهو ظاهر حيث لاحظ أنها غير واجبة عليه أو أطلق ، أما لو أراد النفل المطلق فلا تصح صلاته ، وأما الحائض والمجنون فإن قلنا بصحة قضائهما على ما اعتمده الشارح فالظاهر وجوب نية الفرضية في حقهما ، ويفرق بينهما وبين الصبي بأنهما من حيث السن كانا محلا للتكليف في الجملة [ ص: 453 ] بخلاف الصبي ( قوله : والزكاة لا تشترط فيها ) أي نية الفرضية ( قوله : ومنها ما تشترط فيه ) أي نية الفرضية ( قوله : ومنها عكسه ) أي لا تجب فيه نية الفرضية على الأصح ، وقوله الصوم : أي وهو الصوم ( قوله : فإذا نوى فرضه لم يكف ) أي ما لم يضفه للصلاة ( قوله : لا تكون إلا له ) أي لا تكون واقعة إلا له ، لكنه قد يغفل عن إضافتها إليه فتسن ملاحظتها ليتحقق إضافتها له من الناوي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية