ثم محل وجوب فلا تشترط في حقه كما صححه في التحقيق وصوبه في المجموع ، وهو المعتمد خلافا لما في الروضة ، وأصلها وقوع صلاته نفلا فكيف ينوي الفرضية نية الفرضية في حق البالغ ، أما الصبي : منها الحج والعمرة والزكاة لا تشترط فيها بلا خلاف ، خلافا لما وقع . والعبادات التي تجب فيها النية تنقسم [ ص: 453 ] بالنسبة لوجوب نية الفرضية إلى أقسام للدميري ومن تبعه هنا في الزكاة ، ومنها ما تشترط فيه على الأصح وهو الصلاة والجمعة منها ، ومنها عكسه الصوم كما صححه في شرح المهذب وإن اقتضت عبارة الكتاب ثم خلافه ، ومنها عبادة لا يكفي فيها ذلك بل يضر على الصحيح وهي التيمم فإذا نوى فرضه لم يكف ( دون الإضافة إلى الله تعالى ) لأن عبادة المسلم لا تكون إلا له .
والثاني تجب ليتحقق معنى الإخلاص ويجريان في سائر العبادات ،