الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ارتد المجروح ومات بالسراية ) مرتدا ( فالنفس ) بالنسبة لغير الجارح المرتد ( هدر ) لا شيء فيها ; لأنه لو قتله حينئذ مباشرة لم يلزمه شيء فالسراية أولى ( ويجب قصاص الجرح ) الذي فيه قصاص كالموضحة ( في الأظهر ) لاستقراره فلم يتغير بما حدث بعد ، والثاني لا ; إذ الطرف تبع للنفس حيث صارت الجناية قتلا فإذا لم يجب قصاص النفس لم يجب في الطرف ، ثم هذا القصاص ( يستوفيه قريبه ) أي وارثه لولا الردة ولو معتقا ( المسلم ) الكامل وإلا فبعد كماله ; لأنه شرع للتشفي وهو له ومعلوم أن الإمام يستوفيه عند فقد من ذكر ( وقيل ) لا يستوفيه إلا ( الإمام ) إذ لا وارث للمرتد ( فإن اقتضى الجرح مالا ) لا قودا كجائفة ( وجب أقل الأمرين من أرشه ودية ) للنفس ; لأنه المتيقن ، فلو كان الجرح قطع يد وجب نصف دية أو يديه فدية ويكون الواجب فيئا لا شيء منه للوارث المذكور ( وقيل ) الواجب ( أرشه ) أي الجرح بالغا ما بلغ وإن زاد على دية نفس ; لأنه إنما يندرج في نفس تضمن ( وقيل هدر ) لا شيء فيه إذ الجرح متى سرى تبع النفس

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو معتقا ) نبه به على أن المراد بالقريب الوارث ولو أجنبيا فيشمل أحد الزوجين ( قوله : لأنه شرع للتشفي ) أي ولا مانع من أن يثبت له القصاص وإن لم يثبت له المال كالقتيل الذي عليه ديون ، وفي هذا التعليل نظر ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            ويريد بالتعليل ما أشار إليه بقوله : كالقتيل إلخ ، ووجه التشبيه أن وارث المديون يقتص من قاتله وإذا آل الأمر إلى الدية أخذها الدائن ، وجه النظر أن المال يقدر دخوله في ملك القتيل ثم ينتقل لرب الدين ( قوله : وهو له ) أي وعليه فلو عفا وارثه عن قصاص الجرح على مال صح وكان المال الواجب فيئا فيما يظهر وتردد فيه سم على منهج ، ثم رأيت في الخطيب على هذا الكتاب ما قلته

                                                                                                                            ( قوله : ; لأنه المتيقن ) ع : إيضاحه أن وجوب الدية إذا كانت أقل مساو لنظيره من المسلم ، وأما إيجاب الأرش إذا كان أقل فلأنه وجب بالجناية أرش ، والردة منعت من وجوب شيء بعدها ، ولا تسقط ما وجب قبلها [ ص: 280 ] كما لو قتل المجني عليه نفسه ، وقوله ويكون الواجب فيئا ع : ولا يجوز العفو عنه ; لأنه لكافة المسلمين ا هـ سم على منهج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فإن اقتضى الجرح مالا ) أي ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا حتى يتأتى قول الشارح الآتي فلو كان [ ص: 280 ] الجرح قطع يد




                                                                                                                            الخدمات العلمية