( ولو )   ( جرح مسلم ذميا فأسلم ) بعد الإصابة ( أو حر عبدا فعتق ) بعدها ( ومات بالسراية )    ( فلا قصاص ) لانتفاء المكافأة حال الجناية ( وتجب دية مسلم ) أو حر حالة مغلظة في ماله ; لأنه مضمون أولا وانتهاء  ،  فاعتبر الانتهاء لما مر أنه المعتبر في قدر المضمون ; لأن الضمان بدل التالف فينظر فيه لحالة التلف . 
ويفارق التغليظ هنا نفيه فيما مر ; لأنه هنا تعمد رمي معصوم وثم تعمد رمي مهدر فطرأت عصمته فنزلوا طروها منزلة طرو إصابة من لم يقصده ( وهي ) في الأخيرة ( لسيد العبد ) ساوت قيمته أم نقصت عنها لاستحقاقه لها بالجناية الواقعة في ملكه  ،  ولا يتعين حقه فيها بل للجاني العدول لقيمتها  ،  وإن كانت الدية موجودة فإذا سلم الدراهم أجبر السيد على قبولها  ،  وإن لم يكن له أن يطالبه إلا بالدية ( فإن زادت ) أي الدية ( على قيمته فالزيادة لورثته ) لوجوبها بسبب الحرية وتعين حقهم في الإبل ( و ) محل ذلك إذا لم يكن للجرح أرش مقدر وإلا اعتبر هو  ،  فحينئذ 
     	
		
				
						
						
