( ولا يشترط ) ( على المذهب ) ; لأنها حجة كالشهادة فيجوز تفريقها في خمسين يوما ، ويفارق اشتراطها في اللعان بأنه أولى بالاحتياط من حيث إنه يتعلق به العقوبة البدنية ، وأنه يختل به النسب وتشيع به الفاحشة وهتك العرض ، وقيل وجهان : أحدهما يشترط ; لأن لها أثرا في الزجر والردع ( موالاتها ) أي الأيمان