الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يشترط ) ( موالاتها ) أي الأيمان ( على المذهب ) ; لأنها حجة كالشهادة فيجوز تفريقها في خمسين يوما ، ويفارق اشتراطها في اللعان بأنه أولى بالاحتياط من حيث إنه يتعلق به العقوبة البدنية ، وأنه يختل به النسب وتشيع به الفاحشة وهتك العرض ، وقيل وجهان : أحدهما يشترط ; لأن لها أثرا في الزجر والردع

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فيجوز تفريقها في خمسين يوما ) أي فمثلها ما زاد وإن طال ما بينهما



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : في خمسين يوما ) صادق بها ولا متفرقة




                                                                                                                            الخدمات العلمية