( و ) يسن   ( رفع يديه ) فيه وفي سائر الأدعية  اتباعا كما رواه  البيهقي  فيه بإسناد جيد وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما . 
وحاصل ما تضمنه كلام الشارح  هنا أن للأول دليلين : فإنه استدل على القول بأن الرفع سنة للاتباع  ،  وأن القائل بعدم سنيته استدل عليه بالقياس على غير القنوت من أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح والتشهد والجلوس بين السجدتين . 
وأفاد بقوله كما قيس الرفع  [ ص: 506 ] فيه إلى آخره أن القائل بالأول استدل أيضا بالقياس المذكور  ،  ومقابل الأصح عدم رفعه في القنوت لأنه دعاء صلاة فلا يستحب الرفع فيه قياسا على دعاء الافتتاح والتشهد  ،  وفرق الأول بأن ليديه فيه وظيفة ولا وظيفة لهما هنا  ،  وتحصل السنة برفعهما سواء أكانتا متفرقتين أم ملتصقتين  ،  وسواء أكانت الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى منها  ،  والضابط أن يجعل بطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض  ،  كذا أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  وخبر   { كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء   }  نفي أو محمول على رفع خاص وهو للمبالغة فيه  ،  ويجعل فيه وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء ونحوه  ،  وعكسه إن دعا لتحصيل شيء أخذا مما سيأتي في الاستسقاء  ،  ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد  ،  ولا يرد ذلك على الإطلاق ما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى آنفا إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي تقلب اليد فيها  ،  وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء واقعا أم لا كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  واستحب  الخطابي  كشفهما في سائر الأدعية . 
     	
		
				
						
						
