ويكره للخطيب رفع يديه حال الخطبة  قاله  البيهقي  لحديث فيه في  مسلم  ،  ويكره خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل فيما يظهر  ،  والأوجه أن غاية الرفع إلى المنكب إلا إن اشتد الأمر ولا يرفع بصره إلى السماء قاله الغزالي  ،  وقال غيره : الأولى رفعه إليها : أي في غير الصلاة ورجحه ابن العماد    ( و ) الصحيح ( أنه لا يمسح ) بهما ( وجهه ) أي لا يسن ذلك لعدم ثبوت شيء فيه  ،  والأولى عدم فعله  ،  وروي فيه خبر ضعيف مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة وباستحبابه خارجها جزم في التحقيق  ،  وأما مسح غير الوجه كالصدر ففي الروضة وغيرها عدم استحبابه قطعا  ،  بل نص جماعة على كراهته  ،  والثاني يسن لخبر { فامسحوا بها وجوهكم   } ورد بكون طرقه واهية ( و ) الصحيح ( أن الإمام يجهر به ) استحبابا في السرية كأن قضى صبحا  [ ص: 507 ] أو وترا بعد طلوع الشمس والجهر به للاتباع  ،  رواه  البخاري  وغيره  ،  وليكن جهره به دون جهره بالقراءة كما قاله الماوردي  واستحسنه الزركشي  وغيره . 
ويمكن تنزيل إطلاق المصنف  وغيره عليه  ،  فإن أسر به حصلت سنة القنوت وفاتته سنة الجهر  ،  خلافا لما اقتضاه كلام الحاوي الصغير من فواتهما  ،  والثاني لا كسائر الأدعية المشروعة في الصلاة وخرج المنفرد فيسر به قطعا . 
     	
		
				
						
						
