الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ويكره للخطيب رفع يديه حال الخطبة قاله البيهقي لحديث فيه في مسلم ، ويكره خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل فيما يظهر ، والأوجه أن غاية الرفع إلى المنكب إلا إن اشتد الأمر ولا يرفع بصره إلى السماء قاله الغزالي ، وقال غيره : الأولى رفعه إليها : أي في غير الصلاة ورجحه ابن العماد ( و ) الصحيح ( أنه لا يمسح ) بهما ( وجهه ) أي لا يسن ذلك لعدم ثبوت شيء فيه ، والأولى عدم فعله ، وروي فيه خبر ضعيف مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة وباستحبابه خارجها جزم في التحقيق ، وأما مسح غير الوجه كالصدر ففي الروضة وغيرها عدم استحبابه قطعا ، بل نص جماعة على كراهته ، والثاني يسن لخبر { فامسحوا بها وجوهكم } ورد بكون طرقه واهية ( و ) الصحيح ( أن الإمام يجهر به ) استحبابا في السرية كأن قضى صبحا [ ص: 507 ] أو وترا بعد طلوع الشمس والجهر به للاتباع ، رواه البخاري وغيره ، وليكن جهره به دون جهره بالقراءة كما قاله الماوردي واستحسنه الزركشي وغيره .

                                                                                                                            ويمكن تنزيل إطلاق المصنف وغيره عليه ، فإن أسر به حصلت سنة القنوت وفاتته سنة الجهر ، خلافا لما اقتضاه كلام الحاوي الصغير من فواتهما ، والثاني لا كسائر الأدعية المشروعة في الصلاة وخرج المنفرد فيسر به قطعا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والأوجه أن غاية الرفع إلى المنكب ) أي إلى محاذاة المنكب مع بقاء الكفين على بسطهما ( قوله : رفعه ) أي البصر ( قوله : أي في غير الصلاة ) معتمد ( قوله : ورجحه ابن العماد ) قال سم على بهجة بعد ما ذكر : وتسن الإشارة بسبابته اليمنى وتكره بأصبعين حج ا هـ ( قوله : عدم استحبابه قطعا ) خارجها : أي وأما ما يفعله العامة من تقبيل اليد بعد الدعاء فلا أصل له ( قوله : كأن قضى صبحا ) وإنما طلب من الإمام الجهر بالقنوت في السرية مع أنها ليست محل الجهر ، ومن ثم طلب الإسرار بالقراءة [ ص: 507 ] فيها لأن المقصود من القنوت الدعاء وتأمين القوم عليه فطلب الجهر ليسمعوا فيؤمنوا ( قوله : كما قاله الماوردي ) أي وإن أدى ذلك إلى عدم سماع بعض المأمومين لبعدهم أو اشتغالهم بالقنوت لأنفسهم ورفع أصواتهم به ، إما لعدم علمهم باستحباب الإنصات أو لغيره .




                                                                                                                            الخدمات العلمية