قاله ويكره للخطيب رفع يديه حال الخطبة لحديث فيه في البيهقي ، ويكره خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل فيما يظهر ، والأوجه أن غاية الرفع إلى المنكب إلا إن اشتد الأمر ولا يرفع بصره إلى السماء قاله مسلم الغزالي ، وقال غيره : الأولى رفعه إليها : أي في غير الصلاة ورجحه ابن العماد ( و ) الصحيح ( أنه لا يمسح ) بهما ( وجهه ) أي لا يسن ذلك لعدم ثبوت شيء فيه ، والأولى عدم فعله ، وروي فيه خبر ضعيف مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة وباستحبابه خارجها جزم في التحقيق ، وأما مسح غير الوجه كالصدر ففي الروضة وغيرها عدم استحبابه قطعا ، بل نص جماعة على كراهته ، والثاني يسن لخبر { } ورد بكون طرقه واهية ( و ) الصحيح ( أن الإمام يجهر به ) استحبابا في السرية كأن قضى صبحا [ ص: 507 ] أو وترا بعد طلوع الشمس والجهر به للاتباع ، رواه فامسحوا بها وجوهكم وغيره ، وليكن جهره به دون جهره بالقراءة كما قاله البخاري الماوردي واستحسنه الزركشي وغيره .
ويمكن تنزيل إطلاق المصنف وغيره عليه ، فإن أسر به حصلت سنة القنوت وفاتته سنة الجهر ، خلافا لما اقتضاه كلام الحاوي الصغير من فواتهما ، والثاني لا كسائر الأدعية المشروعة في الصلاة وخرج المنفرد فيسر به قطعا .