( و ) الصحيح ( أنه )   ( يؤمن المأموم للدعاء ) جهرا  كما في الكافي  ،  واقتضاه كلام التهذيب إذا جهر إمامه  ،  ومنه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن كما صرح به المحب الطبري  وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  خلافا للغزي  والجوجري  ،  ولا يعارضه خبر { رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي   } لأن طلب استجابة الصلاة عليه بآمين في معنى الصلاة عليه ( و ) أنه ( يقول الثناء ) سرا وهو من فإنك تقضي إلى آخره  ،  أو يستمع له لأنه ثناء وذكر لا يليق به التأمين والمشاركة أولى كما في المجموع  ،  والثاني يؤمن فيه أيضا  ،  وإذا قلنا بمشاركته فيه ففي جهر الإمام به نظر  ،  يحتمل أن يقال : يسر به كما في غيره مما يشتركان فيه  ،  ويحتمل وهو الأوجه الجهر به كما إذا سأل الرحمة أو استعاذ من النار ونحوها فإن الإمام يجهر به ويوافقه فيه المأموم ولا يؤمن كما قاله في المجموع . 
قال في الإحياء وتبعه القمولي  وغيره : أو يقول أشهد أو صدقت وبررت أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو ما أشبه ذلك ا هـ . 
والفرق بين بطلانها بصدقت وبررت في إجابة المؤذن وعدمه هنا أن هذا متضمن للثناء فهو المقصود منه بطريق الذات بخلافه ثم فليس متضمنا له إذ هو بمعنى : الصلاة خير من النوم وهذا مبطل  ،  وما هنا بمعنى فإنك تقضي ولا يقضى عليك مثلا وهو ليس بمبطل  ،  ولا أثر للخطاب لأنه بمعنى الثناء أيضا  ،  وعليه فيفارق نحو الفتح بقصده حيث أثر بأن إعادته بلفظه صيرته كالكلام الأجنبي  ،  والأصل في محل القراءة عدم تكريرها ولا كذلك الثناء ونحوه  ،  وفرق الوالد  رحمه الله تعالى بين ما هنا والأذان أيضا بأن إجابة المصلي للمؤذن مكروهة  ،  بخلاف مشاركة المأموم في القنوت بإتيانه بالثناء أو ما ألحق به فإنه سنة فحسن البطلان بالأول دون الثاني هذا كله إن سمعه ( فإن لم يسمعه ) لصممه أو بعده عنه أو عدم جهره به أو سمع صوتا لا يفهمه ( قنت ) استحبابا سرا موافقة له كما يشاركه في الدعوات والأذكار السرية . 
     	
		
				
						
						
