الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويصح استئجار ذمي ) ومؤمن ومعاهد بل وحربي لجهاد ( للإمام ) حيث تجوز الاستعانة به من خمس الخمس دون غيره ; لأنه لا يقع عنه ، واغتفرت جهالة العمل للضرورة ، ولأنه يحتمل في معاقدة الكفار ما لا يحتمل في معاقدة المسلمين ، فإن لم يخرج ، ولو لنحو صلح فسخت واسترد منه ما أخذه ، وإن خرج ودخل دار الحرب وكان ترك القتال بغير اختيار فلا ، ولو استؤجرت عين كافر فأسلم فقضية قولهم لو استؤجرت طاهر لخدمة مسجد فحاضت انفسخت الإجارة الانفساخ هنا ، إلا أن يفرق بأن الطارئ ثم يمتنع مباشرة العمل فيتعذر ، ويلزم من تعذره الانفساخ ، والطارئ هنا ليس كذلك فلا ضرورة إلى الحكم بالانفساخ ( قيل ) ( ولغيره ) من المسلمين استئجار الذمي كالأذان والأصح لا ، لاحتياج الجهاد إلى مزيد نظر واجتهاد ، وبحث الزركشي أن الإمام لو أذن له فيه جاز قطعا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : حيث تجوز الاستعانة ) أي بأن استبان خيانتهم وكانوا بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم واحتجنا لهم كما تقدم ، وقوله دون غيره : أي غير الإمام أخذا مما يأتي في قول المصنف قيل ولغيره ، وجعل سم الضمان في غيره لخمس الخمس فقال : أي من أصل الغنيمة وأربعة أخماسها ا هـ سم على حج ( قوله : لأنه لا يقع عنه ) أي الذمي هلا وقع عنه بناء على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة فإنه شامل لذلك كما هو قضية إطلاقهم ، وإن قال العراقي كما نقله عنه الإسنوي ومر لي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد ا هـ سم على حج ( قوله : واسترد منه ما أخذه ) أي فلو كان صرفه في آلات السفر أو نحوها غرم بدله .

                                                                                                                            ( قوله : وإن خرج ودخل دار الحرب ) بقي ما إذا خرج ورجع قبل دخول دار الحرب باختيار أو بدونه أو بعد دخولها وترك القتال باختيار ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            أقول : والظاهر أنه يسترد منه ما أخذه ( قوله وكان ترك القتال بغير اختيار ) أي من الذمي ولو بموته فيفصل فيه بين كونه بعد دخول دار الحرب فلا يسترد منه ما أخذه وكونه قبل دخولها فيسترد منه وقوله فلا : أي فلا يسترد ( قوله : فقضية قولهم لو استؤجرت ) أي إجارة عين ( قوله : الانفساخ هنا ) معتمد ( قوله : أن الإمام لو أذن له ) أي للغير ( قوله : جاز قطعا ) ولو اختلف [ ص: 64 ] الإمام وغيره في الإذن وعدمه صدق الإمام ; لأن الأصل عدم الإذن




                                                                                                                            الخدمات العلمية