حيث تجوز الاستعانة به من خمس الخمس دون غيره ; لأنه لا يقع عنه ، واغتفرت جهالة العمل للضرورة ، ولأنه يحتمل في معاقدة الكفار ما لا يحتمل في معاقدة المسلمين ، فإن لم يخرج ، ولو لنحو صلح فسخت واسترد منه ما أخذه ، وإن ( ويصح استئجار ذمي ) ومؤمن ومعاهد بل وحربي لجهاد ( للإمام ) فلا ، ولو خرج ودخل دار الحرب وكان ترك القتال بغير اختيار فقضية قولهم لو استؤجرت عين كافر فأسلم انفسخت الإجارة الانفساخ هنا ، إلا أن يفرق بأن الطارئ ثم يمتنع مباشرة العمل فيتعذر ، ويلزم من تعذره الانفساخ ، والطارئ هنا ليس كذلك فلا ضرورة إلى الحكم بالانفساخ ( قيل ) استؤجرت طاهر لخدمة مسجد فحاضت والأصح لا ، لاحتياج الجهاد إلى مزيد نظر واجتهاد ، وبحث ( ولغيره ) من المسلمين استئجار الذمي كالأذان الزركشي أن الإمام لو أذن له فيه جاز قطعا