[ ص: 64 ] لأن فيه نوعا من قطع الرحم ( و ) ( ويكره ) تنزيها ( لغاز قتل قريب ) ( أشد ) كراهة ; لأنه صلى الله عليه وسلم منع قتل قريب ( محرم ) أبا بكر من قتل ابنه عبد الرحمن يوم أحد ( قلت : إلا أن يسمعه ) يعني يعلمه ولو بغير سماع ( يسب الله تعالى ) أو يذكره بسوء ( أو رسوله ) محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) أو نبيا من الأنبياء ( والله أعلم ) فلا كراهة حينئذ تقديما لحق الله تعالى ولحق أنبيائه