( هو ضربان نذر لجاج ) بفتح اللام وهو التمادي في الخصومة ، ويسمى نذر ويمين لجاج وغضب وغلق بفتح المعجمة واللام ، وهو أن يمنع نفسه أو غيرها من شيء أو يحث عليه أو يحقق خبرا غضبا بالتزام قربة ( كإن كلمته ) أو إن لم أكلمه أو إن لم يكن الأمر كما قلته ( فلله علي ) أو فعلي ( عتق أو صوم ) أو عتق وصوم وحج ( وفيه ) عند وجود المعلق عليه ( كفارة يمين ) لخبر { مسلم } ولا كفارة في نذر التبرر جزما فتعين حمله على كفارة النذر كفارة يمين ( وفي قول ما التزم ) لخبر { نذر اللجاج } ( وفي قول أيهما شاء ) لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة واليمين من حيث إن مقصوده مقصود اليمين ، ولا سبيل للجمع بينهما من حيث موجبهما ولا لتعطيلهما فتعين التخيير ( من نذر وسمى فعليه ما سمى قلت : الثالث أظهر ، ورجحه العراقيون ، والله أعلم ) لما قلناه ، أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين ، ومنه ما يعتاد على ألسنة العوام العتق يلزمني ، [ ص: 220 ] أو يلزمني عتق عبدي فلان أو العتق لا أفعل ، أو لأفعلن كذا .
فإن لم ينو التعليق فلغو أو نواه تخير ثم إن اختار العتق أو عتق المعين أجزأه مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الإجزاء أو إن فعلت كذا فعبدي حر ثم فعله عتق كما في المجموع خلافا لما وقع للزركشي لأن هذا محض تعليق خال عن الالتزام بنحو علي وقوله العتق أو عتق قني فلان يلزمني أو والعتق ما فعلت كذا لغو لأنه لا تعليق فيه ولا التزام ، والعتق لا يحلف به إلا على أحد ذينك وهما هنا غير مقصودين ( ولو ) ( لزمته كفارة ) في الصورتين ( بالدخول ) تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر ( قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو ) إن دخلت فعلي كفارة ( نذر ) في الثانية ، أما إذا قال فعلي يمين فلغو لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف ، واليمين لا تلتزم في الذمة ، أو فعلي نذر تخير بين قربة من القرب وكفارة يمين ، ومن هنا تعين جر نذر في كلام مسلم المصنف عطفا على يمين ، وامتنع رفعه لمخالفته ما تقرر إذ تعين الكفارة عند الرفع مخالف لتصحيحه ، ويؤيده ما تقرر في علي نذر أنه لو أتى به في نذر التبرر كإن شفى الله مريضي فعلي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه قاله البلقيني .