[ ص: 261 ]   ( فصل ) في التسوية وما يتبعها   ( ليسو ) وجوبا ( بين الخصمين )  وإن وكلا  ،  وما جرت به العادة كثيرا من التوكيل للتخلص من ورطة التسوية بينه وبين خصمه جهل قبيح  ،  وإذا استويا في مجلس أرفع ووكيلاهما في مجلس أدون أو جلسا مستويين وقام وكيلاهما مستويين جاز كما بحثه البغوي    ( في دخول عليه ) بأن يأذن لهما فيه معا لا لأحدهما فقط ولا قبل الآخر ( وقيام لهما ) أو تركه ( واستماع ) لكلامهما ونظر إليهما ( وطلاقة وجه ) أو عبوسه ( وجواب سلام ) إن سلما ( ومجلس ) بأن يقربهما إليه على السواء أو يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو بين يديه وهو الأولى  ،  والأولى أيضا أن يكون على الركب لأنه أهيب  ،  إلا المرأة فالأولى في حقها التربع لأنه أستر ويبعد الرجل عنها . وسائر أنواع الإكرام فلا يجوز له أن يؤثر أحدهما بشيء من ذلك ولا يمازحه وإن شرف بعلم أو حرية أو والديه أو غيرهما لكسر قلب الآخر وإضراره  ،  والأولى ترك القيام لشريف ووضيع لأنه يعلم أن القيام لأجل الشريف ولو قام لمن لم يظنه مخاصما فتبين له حاله  ،  بخلاف ذلك قام لخصمه أو اعتذر له  ،  أما إذا سلم أحدهما فقط فلا بأس أن يقول للآخر سلم واغتفر هذا التكلم بأجنبي ولم يكن قاطعا للرد لذلك أو يصبر حتى يسلم فيجيبهما جميعا ويغتفر طول الفصل للضرورة  ،  وأفهم قوله ومجلس عدم تركهما قائمين وهو الأولى  ،  وعليه يحمل قول الماوردي  لا تسمع الدعوى وهما قائمان 
     	
		
				
						
						
