( ولو قبلت في الأصح ) لانتفاء التهمة إذ شهادته لا تجر له نفعا ، وكونه إذا ثبت لمورثه ينتقل إليه بعد بسبب آخر لا يؤثر . والثاني قال لا كالجراحة ، وفرق الأول بأن الجراحة سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال ، وبعد الاندمال تقبل قطعا لانتفاء ما ذكر شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال