( ولو ) ( قبلت ) شهادته كالأصل إذا تحمل ناقصا وأدى بعد كماله ( وتكفي شهادة اثنين على ) كل من ( الشاهدين ) كما إذا شهد على إقرار كل من رجلين فلا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على هذا ولا واحد على واحد في هلال رمضان ( وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان ) لأنهما إذا شهد على أصل كانا كشطر البينة فلا يجوز قيامهما بالشطر الثاني ( تحمل فرع فاسق أو عبد ) أو صبي ( فأدى وهو كامل )