( وعلى القاضي قصاص إن ) رجع وحده و ( قال : تعمدت )  لاعترافه بموجبه  ،  فإن آل الأمر للدية كانت كلها مغلظة في ماله لأنه قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه  ،  بخلاف ما إذا رجع هو والشهود  فإنه يشاركهم كما يأتي وبحث الرافعي  استواءهما ( وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا : تعمدنا ) وعلمنا إلى آخره لنسبة الهلاك إليهم كلهم ( فإن قالوا : أخطأنا فعليه نصف دية ) مخففة ( وعليهم نصف ) كذلك توزيعا على المباشرة والسبب . 
     	
		
				
						
						
