( ولو رجع مزك    ) وحده أو مع من مر ( فالأصح أنه يضمن ) بالقود أو الدية لإلجاء المزكى الحاكم للحكم المفضي للقتل  ،  ويفرق بينه وبين ما يأتي في شاهد الإحصان بأن الزنا مع قطع النظر عن الإحصان صالح للإلجاء وإن اختلف الحد والشهادة مع قطع النظر عن التزكية غير صالحة أصلا فكان . 
 [ ص: 330 ] الملجئ هو التزكية  ،  والثاني لا لأنه لم يتعرض للمشهود عليه  ،  وإنما أثنى على الشاهد والحكم يقع بشهادة الشاهد فكان كالممسك مع القاتل . 
     	
		
				
						
						
