( ولو رجع مزك ) وحده أو مع من مر ( فالأصح أنه يضمن ) بالقود أو الدية لإلجاء المزكى الحاكم للحكم المفضي للقتل ، ويفرق بينه وبين ما يأتي في شاهد الإحصان بأن الزنا مع قطع النظر عن الإحصان صالح للإلجاء وإن اختلف الحد والشهادة مع قطع النظر عن التزكية غير صالحة أصلا فكان .
[ ص: 330 ] الملجئ هو التزكية ، والثاني لا لأنه لم يتعرض للمشهود عليه ، وإنما أثنى على الشاهد والحكم يقع بشهادة الشاهد فكان كالممسك مع القاتل .


