( وإن )   ( شهد رجل وامرأتان ) فيما يثبت بهم ثم رجعوا    ( فعليه نصف وهما نصف ) على كل واحدة ربع لأنهما كرجل وأخذ منه أنه يتوزعون الأجرة كذلك وفيه وقفة  ،  والفرق لائح . 
 [ ص: 332 ] إذ مدار الأجرة على التعب وهو مختلف باختلاف الأشخاص  ،  ومدار الحكم على الإلجاء وليس هو كذلك  ،  والخنثى كالأنثى    . 
     	
		
				
						
						
