ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا لزمها الخمس ( و ) الأصح ( أن )   ( شهود إحصان ) مع شهود زنا ( أو ) شهود ( صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون ) إذا رجعوا بعد الرجم ووقوع الطلاق أو العتق وإن تأخرت شهادتهم عن الزنا والتعليق  ،  أما شهود الإحصان فلأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة وإنما وصفوه بصفة كمال  ،  وأما شهود الصفة مع شهود طلاق أو عتق فلأنهم لم يشهدوا بواحد منهما  ،  وإنما شهدوا بإثبات صفة . 
والثاني : يغرمون لأن الرجم يتوقف على ثبوت الزنا والإحصان جميعا فالقتل لم يستوف إلا بهم  ،  وكذلك الطلاق والعتق وقع بقولهم . 
     	
		
				
						
						
