كما قال ( وإن ) بملك أو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة كما بحثه جمع أو ولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها ( فله أخذها ) مستقلا به ( إن لم يخف فتنة ) سواء أكانت يده عادية أم لا كأن اشترى مغصوبا جاهلا بحاله ، نعم من ائتمنه المالك كمودع يمتنع عليه أخذ ما تحت يده من غير علمه لأن فيه إرعابا بظن ضياعها وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين بأخذ العين ليستوفي منفعته منها وفي الذمة يأخذ قيمة المنفعة التي استحقها من ماله والأوجه أخذا مما يأتي في شراء غير الجنس بالنقد أنه يستأجر بها ويتجه لزوم اقتصاره على ما تيقن أنه قيمة لتلك المنفعة أو سؤال عدلين يعرفانها والعمل بقولهما ( وإلا ) بأن خاف فتنة : أي مفسدة تقضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه بأن غلب على ظنه ذلك أو استويا كما بحثه جماعة ( وجب الرفع ) ما دام مريدا للأخذ ( إلى قاض ) أو نحوه لتمكنه من الخلاص به ( أو دينا ) حالا ( على غير ممتنع من الأداء طالبه ) ليؤدي ما عليه ( ولا يحل أخذ شيء ) لأن له الدفع من أي ماله شاء ، فإن أخذ شيئا لزمه رده وبدله إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص ( أو على منكر ) أو من لا يقبل إقراره كما بحثه ( استحق ) شخص ( عينا ) عند آخر البلقيني وما نوزع به من قول مجلي أن اتفاقا محمول بتقدير صحته على ما إذا كانت له بينة يسهل بها خلاص حقه ( ولا بينة ) له عليه أو له بينة وامتنعوا أو طلبوا منه ما لا يلزمه أو كان حاكم محلته جائرا لا يحكم إلا برشوة فيما يظهر في الصورتين الأخيرتين ( أخذ جنس حقه من ماله ) ظفرا لعجزه عن حقه إلا بذلك ، فإن كان مثليا أو متقوما أخذ مماثله من جنسه لا من [ ص: 335 ] غيره ( وكذا غير جنسه ) ولو أمة ( إن فقده ) أي جنس حقه ( على المذهب ) للضرورة ، ومحل ذلك حيث لم يجد نقدا فإن وجده امتنع عدوله إلى غيره كما نقله في المطلب عن من له مال على صغير لا يأخذ جنسه من ماله المتولي وارتضاه ، ثم قال ومحله أيضا إذا كان الغريم مصدقا أنه ملكه فلو كان منكرا كونه له لم يجز له أخذه وجها واحدا صرح به الإمام في الوكالة وقال : إنه مقطوع به ولو كان الدين على محجور فلس أو ميت لم يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط وقيل قولان وجه المنع أنه لا يتمكن من تملكه وليس له أن يبيع مال غيره لنفسه ( أو على مقر ممتنع أو منكر وله بينة فكذلك ) له الاستقلال بأخذ حقه لما في الرفع من المشقة والمؤنة ( وقيل يجب الرفع إلى قاض ) لإمكانه وعلى هذا لو كان المستحق يرجو إقراره لو أحضره عند القاضي وعرضه عليه وجب إحضاره ، هذا كله في حق الآدمي .