ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث  ،  فإن غاب أو كان قاصرا والأجنبي مقر به  فللحاكم أن يوفيه منه  ،   [ ص: 342 ] وعلى هذا يحمل قول السبكي  للوصي والدائن المطالبة بالحقوق : أي بالرفع للقاضي ليوفيهما مما ثبت له  ،  ولو ادعى ولم يقل : سل جواب دعواي أو نحوه جاز للقاضي سؤاله وله استفصاله عن وصف أطلقه لا عن شرط أهمله بل يلزمه الإعراض عنه حتى يصحح دعواه كما مر . 
     	
		
				
						
						
