وليس له سماع الدعوى بعقد أجمع على فساده  إلا لنحو رد الثمن  ،  وله سماعها بمختلف فيه ليحكم فيه بما يراه  ،  بخلاف الشفعة لا تسمع دعواها إلا فيما يراه لأنها مجرد دعوى فتبطل برده لها  ،  بخلاف العقد الفاسد لأنه متمكن من الحكم بإبطاله  ،  وبحث الغزي  سماعه فيها إن قال المشتري : إن طالبها يعارضني فيما اشتريته بلا حق فامنعه من معارضتي  ،  وحينئذ ليس له الدعوى بها عند من يراها . 
     	
		
				
						
						
