( أو ) أو لا يلزمني تسليم شيء إليك ( أو ) ادعى عليه ( شفعة كفاه ) في الجواب ( لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق ) علي ( تسليم الشقص ويحلف على حسب جوابه هذا ) ولا يشترط التعرض لنفي تلك الجهة لأن المدعي قد يصدق فيها ، ولكن عرض ما أسقطها من نحو أداء أو إبراء أو إعسار أو عفو في الثانية وإن أقر بها لم يجد بينة فاقتضت الضرورة قبول إطلاقه ، ومر في بابه كيفية دعواها ادعى عليه ( شفعة كفاه ) في الجواب ( لا تستحق علي شيئا ) لم تودعني أو لا تستحق علي شيئا أو هلكت أو دفعتها دون قوله لم يلزمني دفع ولا تسليم شيء إليك لأنه لا يلزمه ذلك بل التخلية ، وجواب دعوى الوديعة لا يلزمني دفع شيء إليها إن لم يقر بالزوجية وإلا لم يكفه وقضي عليه بمهر المثل إلا إن ثبت خلافه ، وقد شنعوا على جهلة القضاة بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل بمجرد عجزها عن حجة ، والصواب سؤاله ، فإن ذكر قدرا غير ما ادعته تحالفا ، فإن حلفا أو نكلا وجب مهر المثل أو حلف أحدهما فقط قضي له بما ادعاه ، ويكفي في وجواب دعوى ألف صداقا ولا يكون طلاقا ، فلو صدقها سلمت له ، ولو أنكر وحلف حل نحو أختها ، وليس لها تزوج غيره حتى يطلقها أو يموت وتنقضي عدتها وينبغي للحاكم أن يرفق به ليقول : إن كنت نكحتها فهي طالق ( فإن أجاب بنفي السبب المذكور ) بأن قال : ما أقرضتني أو ما بعتني أو ما غصبت ( حلف عليه ) كذلك ليطابق اليمين الإنكار ، ولو تعرض لنفي السبب جاز لكن لو أقام المدعي به بينة لم تسمع بينة المدعى عليه بأداء أو إبراء لأنه كذبها بنفيه السبب من أصله ( وقيل : له الحلف بالنفي المطلق ) كما له أن يجيب به في الابتداء . جواب دعوى الطلاق أنت زوجتي ، والنكاح ليست زوجتي