( ولو ) ( حلف على ) البت إن شاء أو على ( نفي العلم بالبراءة ) لأنه حلف على نفي فعل الغير ، ويشترط هنا وفي كل ما يحلف المنكر فيه على نفي العلم التعرض في الدعوى لكونه يعلم ذلك . ( ادعى دينا لمورثه فقال : أبرأني ) منه أو استوفاه أو أحال به مثلا
قال البلقيني : ومحله إن علم المدعي أن المدعى عليه يعلمه وإلا لم يسغ له أن يدعي أنه يعلمه أي لم يجز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يوجه إطلاقهم بأنه قد يتوصل به إلى حقه إذا نكل المدعى عليه فيحلف هو فسومح له فيه .