والأمة والحرة هنا يستويان  ،  والقول بأن عورة الحرة  أوسع فينبغي تقديمها رد بأن الموجود إن كفى ما بين السرة والركبة فقط فهما فيه سواء  ،  وإن زاد فلا تعارض في الزائد إذ لا عورة للأمة حينئذ  ،  والخنثيان يستويان  ،  وإن اختلفا رقا وحرية  ،  وتقدم الأمة على الخنثى الحر  ،  وإن توقف فيه صاحب الإسعاد لتحقق أنوثتها وفحش عورتها بخلافه  ،  ولو كفى سوأتي المرأة والخنثى قدم كل منهما على الرجل فيما يظهر  ،  وإن كان يستر جميع عورته ; لأن عورتهما أقبح  ،  وبه يفرق بين هذا وما مر في التيمم خلافا للشيخ  حيث سوى بينهما . 
     	
		
				
						
						
