، والقول بأن والأمة والحرة هنا يستويان أوسع فينبغي تقديمها رد بأن الموجود إن كفى ما بين السرة والركبة فقط فهما فيه سواء ، وإن زاد فلا تعارض في الزائد إذ لا عورة للأمة حينئذ ، والخنثيان يستويان ، وإن اختلفا رقا وحرية ، وتقدم الأمة على الخنثى الحر ، وإن توقف فيه صاحب الإسعاد لتحقق أنوثتها وفحش عورتها بخلافه ، ولو كفى سوأتي المرأة والخنثى قدم كل منهما على الرجل فيما يظهر ، وإن كان يستر جميع عورته ; لأن عورتهما أقبح ، وبه يفرق بين هذا وما مر في التيمم خلافا عورة الحرة للشيخ حيث سوى بينهما .