[ ص: 359 ] الثانية : قال : ابن عقيل محظور . وقاله حمل السلاح في غير الخوف في الصلاة . وقال القاضي أيضا : من رفع الجناح عنهم رفع الكراهة عنهم ، لأنه مكروه في غير العذر . قال في الفروع : وظاهر كلام الأكثر : ولا يكره في غير العذر ، وهو أظهر . انتهى . القاضي