قوله ( وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا ، إلى القبلة وغيرها يومئون إيماء على الطاقة ) فأفادنا رحمه الله : أن المصنف . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، الصلاة لا تؤخر في شدة الخوف له التأخير إذا احتاج إلى عمل كثير . قال في الفائق : وفي جواز وعنه روايتان ، قال في الرعاية : رجع تأخير الصلاة عن وقتها لقتال عن جواز تأخيرها حال الحرب . قال في التلخيص : والصحيح الرجوع . قال في مجمع البحرين ، فعلى المذهب : فالحكم في صلاة تجمع مع ما بعدها ، فإن كانت أولى المجموعتين ، فالأولى تأخيرها . والخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام أحمد ، كالمرض ونحوه . أحمد