قوله ( فإن ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة ، فهل يلزمهم ذلك وابن تميم . إحداهما : لا يلزمهم . وهي المذهب ، صححه في التصحيح . قال في المستوعب : أصحهما لا يجب . قال في الخلاصة ، والبلغة : ولا يجب على الأصح ، قال في التلخيص ، وتجريد العناية : ولا يلزم على الأظهر ، قال ابن منجا في شرحه : والصحيح لا يجب . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، وغيرهم . واختاره أبو بكر . [ ص: 360 ] والرواية الثانية : يلزمهم . قال الزركشي : هذا المشهور ، وجزم به ، وفي الوجيز . الخرقي
تنبيهان . أحدهما : مفهوم كلام : أنه إذا لم يمكنه افتتاح الصلاة متوجها إليها : أنه لا يلزمه . وهو صحيح . وهو المذهب ، رواية واحدة عن أكثر الأصحاب . وحكى المصنف أبو بكر في الشافي رواية باللزوم ، والحالة هذه . وهو بعيد . وكيف يلزم شيء لا يمكن فعله ؟ وقدم هذه الطريقة في الرعاية . ويحتمله كلام وابن عقيل . قال الخرقي ابن تميم : وفي وجوب افتتاح الصلاة إلى القبلة روايتان ، قال بعض أصحابنا : ذلك مع القدرة . ولا يجب ذلك مع العجز رواية واحدة . وقال عبد العزيز في الشافي : يجب ذلك مع القدرة . ومع عدم الإمكان روايتان ، وذكر ذلك . انتهى . الثاني : ظاهر كلام ابن عقيل : أن صلاة الجماعة والحالة هذه تنعقد . وهو صحيح . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهادي . ونص عليه في رواية المصنف حرب . قال ، المصنف والشارح : قاله الأصحاب . قال في الفروع : تنعقد . نص عليه في المنصوص ، فدل على أنها تجب . وهو ظاهر ما احتجوا به . انتهى .
واختار ابن حامد ، أنها لا تنعقد . وقيل : تنعقد ولا تجب . قال في مجمع البحرين : وليس ببعيد . قال : وهو ظاهر كلام الأصحاب من قولهم " ويجوز أن يصلوا جماعة " فعلى المذهب : يعفى عن تقدم الإمام وعن العمل الكثير ، بشرط إمكان المتابعة . ويكون سجوده أخفض من ركوعه ، ولا يجب سجوده على دابته . وله الكر ، والفر ، والضرب والطعن ، ونحو ذلك للمصلحة ، ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل . والمصنف