قوله ( وإن ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، خرج قبل ركعة ، فهل يتمونها ظهرا ، أو يستأنفونها وابن تميم ، وشرح ابن منجا ، والزركشي ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والحواشي ، والحاويين ، وشرح . أحدهما : يتمونها ظهرا . وهو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح . وجزم به في المذهب ، والوجيز . وقدمه في النظم ، والرعايتين . [ ص: 377 ] والوجه الثاني : يستأنفونها ظهرا . قال في المغني : قياس قول المجد تستأنف ظهرا . ولم يحك خلافا . قال الخرقي الطوفي في شرحه : الوجهان مبنيان على قول أبي إسحاق الآتيان . قال والخرقي الشارح : فعلى قياس قول : تفسد صلاته ، ويستأنفها ظهرا . وعلى قياس قول الخرقي أبي إسحاق : يتمها ظهرا .
تنبيه : في كلام إشعار أن الوقت إذا خرج قبل ركعة لا يجوز إتمامها جمعة . وهو رواية عن المصنف . وهو ظاهر كلام أحمد ، وصاحب الوجيز وغيرهما . وقدمه الخرقي في شرحه . واختاره ابن رزين . قال المصنف ابن منجا في شرحه : هو قول أكثر أصحابنا ، وليس كما قال . يتمونها جمعة . وهو المذهب ، نص عليه ، قاله وعنه ابن تميم ، وابن حمدان قال في الفروع : هو ظاهر المذهب ، قال وغيره : من تلبس بها في وقتها أتمها جمعة . قياسا على سائر الصلوات . وقالوا : هو المذهب ، واختاره القاضي أبو بكر ، وابن حامد ، وابن أبي موسى ، ، وأصحابه . قال في المذهب : أتمها جمعة . على الصحيح من المذهب ، قال والقاضي : اختاره الأصحاب إلا المجد . وتبعه في مجمع البحرين . وسبقهما الخرقي الفخر في التلخيص . وقدمه في المحرر ، والنظم ، وابن تميم ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، وناظم المفردات . وهو منها . فعلى المذهب : لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها ، وإلا لم يجز . وكذا يلزمهم إن شكوا في خروجه ، عملا بالأصل . وعليه : لو دخل وقت المغرب وهو فيها ، فهو كدخول وقت العصر . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يبطل وجها واحدا . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم . والظاهر : أن مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر ، وجمع جمع تأخير .