[ ص: 378 ] قوله ( الثاني : أن . فلا يجوز إقامتها في غير ذلك ) وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدم يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام . واختاره الشيخ تقي الدين . قال في الفروع : وهو متجه ، واشترط الشيخ تقي الدين في موضع من كلامه : أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية . وهو من المفردات . وقد تقدم ذلك عند قوله " مستوطنين "