قوله ( الثالث : في ظاهر المذهب ) وكذا قال في الفروع ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . وهو المذهب بلا ريب . وعليه أكثر الأصحاب . ونصروه . قال حضور أربعين من أهل القرية : اختاره عامة المشايخ . ابن الزاغوني تنعقد بثلاثة . اختارها وعنه الشيخ تقي الدين . تنعقد في القرى بثلاثة . وبأربعين في أهل الأمصار . نقلها وعنه . قال في الحاويين : وهو الأصح عندي . ابن عقيل تنعقد بحضور سبعة . نقلها وعنه ابن حامد ، وأبو الحسين في رءوس مسائله . تنعقد بخمسة . وعنه تنعقد بأربعة . وعنه لا تنعقد إلا بحضور خمسين . [ ص: 379 ] وعنه
تنبيه : حيث اشترطنا عددا من هذه الأعداد . فيعد الإمام منهم ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المذهب وغيره . وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والتلخيص ، وغيرهم . قال في مجمع البحرين ، والزركشي : هذا أصح الروايتين ، يشترط أن يكون زائدا عن العدد . وهو من المفردات . قال في الحاويين : وهل يشترط كون الإمام من جملة العدد على كل رواية ؟ فيه روايتان أصحهما : لا يشترط . حكاه وعنه أبو الحسين في رءوس المسائل ، وأطلقهما في الفائق . فعلى الرواية الثانية : لو بان الإمام محدثا ناسيا له ، لا يجزهم ، إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر . قال في الفروع : ويتخرج لا يجزيهم مطلقا . قال : بناء على رواية : أن صلاة المؤتم بناس حدثه : يفيد إلا أن يكون قرأ خلفه بقدر الصلاة صلاة انفراد . المجد