قوله ( ويجوز ، إذا شملها اسم واحد وفيما قارب البنيان من الصحراء ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يجوز إقامتها إلا في الجامع . قال إقامتها في الأبنية المتفرقة ابن حامد : هي في غير مسجد لغير عذر باطلة وقال في الخلاف : كلام القاضي يحتمل إبرازه ولو بعد ، وأن الأشبه بتأويله المنع . كالعيد . يجوز فيما قرب لا فيما بعد . قال أحمد : إذا أقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفة . ابن عقيل