ومنها : قوله ( ) يعني عموما ، وهذا بلا نزاع ، ويجوز لمعين مطلقا ، على الصحيح من المذهب [ ص: 398 ] وقيل : يستحب للسلطان ، وما هو ببعيد ، والدعاء له مستحب في الجملة ، حتى قال ويدعو للمسلمين وغيره : لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل ; لأن في صلاحه صلاحا للمسلمين قال في المغني وغيره : وإن الإمام أحمد فحسن ، وأطلقهما دعا لسلطان المسلمين ابن تميم ، وابن حمدان ، ومنها : والحالة هذه ، على الصحيح من المذهب قال لا يرفع يديه في الدعاء الشيخ تقي الدين : هذا أصح الوجهين لأصحابنا ، وقيل : يرفعهما وجزم به في الفصول ، وهو من المفردات ، وقيل : لا يستحب قال : هو بدعة . المجد