قوله ( ولا يشترط ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، إذن الإمام يشترط . وعنه يشترط إن قدر على إذنه ، وإلا فلا . قال في الإفادات : تصح بلا إذن الإمام مع العجز عنه ، وعنه يشترط لوجوبها لا لجوازها ، ونقل وعنه أبو الحارث ، والشالنجي : إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن .