قوله ( ولا يشترط إذن الإمام    ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،  وعنه  يشترط .  وعنه  يشترط إن قدر على إذنه ، وإلا فلا . قال في الإفادات : تصح بلا إذن الإمام مع العجز عنه ،  وعنه  يشترط لوجوبها لا لجوازها ، ونقل أبو الحارث  ، والشالنجي    : إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن . 
				
						
						
