تنبيه : حيث قلنا : يشترط إذنه فلو : لم تلزم الإعادة ، على أصح الروايتين للمشقة قال مات ، ولم يعلم بموته إلا بعد الصلاة ابن تميم : هذا أصح الروايتين وصححهما في الحواشي ، عليهم الإعادة ; لبيان عدم الشرط اختاره وعنه أبو بكر قال في التلخيص : ومع اعتباره فلا تقام إذا مات حتى يبايع عوضه . وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية : وإن علم موته بعد الصلاة ففي الإعادة روايتان ، وقيل : مع اعتبار الإذن ، وقيل : إن اعتبرنا الإذن أعادوا ، وإلا فلا ، وقيل : إن اعتبر إذنه فمات لم تقم حتى يبايع عوضه .