وقال : كمن له عروس تجلى عليه . فكذا المسرة بالعيد . قال في الفروع : كذا قال ، وقال الجمعة تسقط بأيسر عذر : لا وجه لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة . المجد
فائدة : الصحيح من المذهب : ، وسواء فعلتا [ ص: 405 ] قبل الزوال أو بعده وجزم به في الوجيز ، والفائق ، وتجريد العناية ، والمنور ، وغيرهم ، قال في الفروع : تسقط في الأصح العيد بالجمعة ، كإسقاط الجمعة بالعيد ، وأولى وصححه سقوط صلاة العيد بصلاة الجمعة ، وصاحب الحاوي ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم وقدمه المجد ابن تميم ، ومجمع البحرين ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم ، وهو من المفردات .
وقيل : لا تسقط ، وأطلقهما في التلخيص ، وقال ، أبو الخطاب ومن تابعهما : تسقط إن فعلها وقت العيد وإلا فلا ، وفي مفردات والمصنف : احتمال يسقط الجمع ويصلي فرادى فعلى المذهب : يعتبر العزم على فعل الجمعة ، قاله في الفروع ، وقال ابن عقيل ابن تميم : إن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد .