قوله ( : ركعتان ، وأكثرها ست ركعات ) هذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، وأقل السنة بعد الجمعة وابن تميم ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : أكثرها أربع ، اختاره قال في الإفادات : والأربع أشهر قال في الرعايتين ، والحاويين ، المصنف وابن تميم وغيرهم : وإن شاء صلى أربعا بسلام أو سلامين ، وقال في التبصرة ، قال ، أدنى الكمال ست . وحكى عنه : لا سنة لها بعدها ، قال في الفائق وغيره : شيخنا ليس لها بعدها سنة قال في الفروع : وإنما قال وعنه : لا بأس بتركها فعله أحمد . عمران
فائدة : ، نص عليه ، الأفضل أن يصلي السنة مكانه في المسجد بل في بيته أفضل ، والسنة أن يفصل بينها وبين الصلاة بكلام أو انتقال ونحوه . وعنه