[ ص: 406 ] تنبيه : ظاهر كلام : أنه المصنف ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية ، لا سنة لها قبلها راتبة وابن تميم وغيرهم قال الشيخ تقي الدين : هو مذهب ، وأكثر أصحابه ، وعليه جماهير الأئمة ; لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها في أحكام ، كما أن ترك المسافر السنة أفضل لكون ظهره مقصورة الشافعي لها ركعتان اختاره وعنه قال ابن عقيل الشيخ تقي الدين : هو قول طائفة من أصحاب . الإمام أحمد
قلت : اختاره مصرحا به في شرح المذهب ، قاله القاضي ابن رجب في كتاب نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة ، أربع بسلام أو سلامين ، قاله في الرعاية أيضا قال وعنه الشيخ تقي الدين : هو قول طائفة من أصحابنا أيضا قال عبد الله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعات . وقال : رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة ، فإذا قرب الأذان أو الخطبة : تربع ونكس رأسه ، وقال ابن هانئ : رأيته إذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا قال وقال : أختار قبلها ركعتين وبعدها ستا . وصلاة تدل على الاستحباب . أحمد
قلت : قطع ابن تميم وغيره باستحباب صلاة أربع قبلها ، وليست راتبة عندهم ، وقال في تجريد العناية : وأقل سنة قبلها ركعتان ، وليست راتبة على الأظهر قلت : وفيه نظر قال الشيخ تقي الدين : الصلاة قبلها جائزة حسنة ، وليست راتبة فمن فعل لم ينكر عليه ، ومن ترك ينكر عليه قال : وهذا أعدل الأقوال كلام يدل عليه ، وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أنها سنة [ ص: 407 ] راتبة ، أو أنها واجبة ، فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة لا سيما إذا داوم الناس عليها ، فينبغي تركها أحيانا . انتهى . ولم يرتضه أحمد ابن رجب في كتابه ، بل مال إلى الاستحباب مطلقا .