[ ص: 419 ] قوله ( ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها    ) يعني من غير كراهة ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وقيل : يكره . 
فوائد . منها : يحرم ابتداء النافلة ، على الصحيح من المذهب ، وقال  ابن عقيل    : لا يحرم على من لم يسمعها وجزم به في المذهب وغيره ، وقيل : يكره فعلى المذهب : قال في الفروع : في كلام بعض الأصحاب : يتعلق التحريم بجلوسه على المنبر . قلت    : جزم به في الكافي ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والزركشي  ، وابن حمدان  ، وابن تميم  ، وفي كلام بعضهم : يتعلق بخروجه وقطع به  أبو المعالي  ، قاله في الفروع ، وهو الأشهر في الأخبار ، ولو لم يشرع في الخطبة وظاهر كلام بعضهم ، وفي الخلاف  للقاضي  وغيره : يكره ابتداء التطوع بخروجه قال في الفروع ، وظاهر كلامهم : لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها . 
قال : وهو متجه فلو كان في الصلاة وخرج الإمام خففها فلو نوى أربعا صلى ركعتين قال  المجد    : يتعين ذلك ، بخلاف السنة ، ومنها : يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر خفية  ، وفعله أفضل نص عليه فيسجد للتلاوة ، وقال  ابن عقيل  في الفصول : إن بعدوا فلم يسمعوا صوته جاز لهم إقراء القرآن والمذاكرة في العلم ، وقيل : لا . 
				
						
						
