ومنها : يكره العبث حالة الخطبة    . وكذا شرب الماء إن سمعها ، وقال  المجد    : يكره ما لم يشتد عطشه وجزم  أبو المعالي  بأن شربه إذا اشتد عطشه أولى ، وقال في النصيحة : إن عطش فشرب فلا بأس قال في الفصول : وكره جماعة من العلماء شربة بقطعة بعد الأذان ، لأنه بيع منهي عنه ، وأكل مال بالباطل قال  [ ص: 420 ] وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع قال في الفروع : فأطلق قال : ويتوجه يجوز للحاجة ، دفعا للضرورة ، وتحصيلا لاستماع الخطبة . انتهى . وقال ابن تميم    : . 
				
						
						
