ومنها : يكره . وكذا شرب الماء إن سمعها ، وقال العبث حالة الخطبة : يكره ما لم يشتد عطشه وجزم المجد بأن شربه إذا اشتد عطشه أولى ، وقال في النصيحة : إن عطش فشرب فلا بأس قال في الفصول : وكره جماعة من العلماء شربة بقطعة بعد الأذان ، لأنه بيع منهي عنه ، وأكل مال بالباطل قال [ ص: 420 ] وكذا شربه على أن يعطيه الثمن بعد الصلاة لأنه بيع قال في الفروع : فأطلق قال : ويتوجه يجوز للحاجة ، دفعا للضرورة ، وتحصيلا لاستماع الخطبة . انتهى . وقال أبو المعالي ابن تميم : .