[ ص: 419 ] قوله ( ويجوز ) يعني من غير كراهة ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وقيل : يكره . الكلام قبل الخطبة وبعدها
فوائد . منها : يحرم ابتداء النافلة ، على الصحيح من المذهب ، وقال : لا يحرم على من لم يسمعها وجزم به في المذهب وغيره ، وقيل : يكره فعلى المذهب : قال في الفروع : في كلام بعض الأصحاب : يتعلق التحريم بجلوسه على المنبر . ابن عقيل قلت : جزم به في الكافي ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والزركشي ، وابن حمدان ، وابن تميم ، وفي كلام بعضهم : يتعلق بخروجه وقطع به ، قاله في الفروع ، وهو الأشهر في الأخبار ، ولو لم يشرع في الخطبة وظاهر كلام بعضهم ، وفي الخلاف أبو المعالي وغيره : يكره ابتداء التطوع بخروجه قال في الفروع ، وظاهر كلامهم : لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها . للقاضي
قال : وهو متجه فلو كان في الصلاة وخرج الإمام خففها فلو نوى أربعا صلى ركعتين قال : يتعين ذلك ، بخلاف السنة ، ومنها : المجد ، وفعله أفضل نص عليه فيسجد للتلاوة ، وقال يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر خفية في الفصول : إن بعدوا فلم يسمعوا صوته جاز لهم إقراء القرآن والمذاكرة في العلم ، وقيل : لا . ابن عقيل