باب صلاة العيدين
قوله ( ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال وهي فرض على الكفاية ابن تميم : فرض كفاية ، على الأصح قال في مجمع البحرين : فرض كفاية في أظهر الروايتين قال في الحواشي : هذا ظاهر المذهب قال الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق ، وشرح ، وغيرهم . ابن رزين هي فرض عين اختارها وعنه الشيخ تقي الدين ، وقال : قد يقال بوجوبها ، على النساء وغيرهن هي سنة مؤكدة جزم به في التبصرة ، فعلى المذهب : يقاتلون على تركها ، وعلى أنها سنة لا يقاتلون ، على الصحيح من المذهب كالأذان . والتراويح ، وقال وعنه في النهاية : يقاتلون أيضا . أبو المعالي