فوائد . منها : قوله ( فإن خرج من الغد فصلى بهم ) هذا بلا نزاع ، ولكن تكون قضاء مطلقا ، على الصحيح من المذهب [ ص: 421 ] وعليه أكثر الأصحاب ، وقال لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال في النهاية : تكون أداء مع عدم العلم للعذر . انتهى . ومنها : أنها تصلى ولو مضى أيام ، وعليه الأكثر قال في النكت : قطع به جماعة قاله أبو المعالي ابن حمدان : وفيه نظر ، وقال : لا يصلون . وقال في التعليق : إن علموا بعد الزوال ، فلم يصلوا من الغد ، لم يصلوها ، ويأتي في كلام القاضي آخر الباب استحباب قضائها إذا فاتته ، وأنه يجوز قبل الزوال وبعده على الصحيح ، ومنها . المصنف